منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر " وموثق إسحاق بن عمار (1) " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر أو ستة أشهر، قلت: حد دون ذلك قال: ثلاثة أشهر " وحسن ابن بكير (2) قال: " أشهد علي بن أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالأهلة والشهور " التي عن الإسكافي العمل بها وطرح ما عداها، وتبعه في المختلف بحملها على من خرج في طهر المواقعة، ضرورة أنه مع مضي المدة المزبورة إما أن تكون مستبينة الحمل، وطلاقها حينئذ للعدة، أو حائضا وهو غير قادح في الغائب، بل قد يحصل ذلك في الامرأة المستقيمة التي هي غير مسترابة بمضي شهر مضافا إلى عدتها.
وعليه ينزل موثق إسحاق (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا " وخبر ابن سماعة (4) " سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب؟ قال: حدثني إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام، قال:
إذا مضى له شهر " فتجتمع حينئذ جميع النصوص على معنى واحد.
وإليه أشار الصدوق في الفقيه بقوله: " وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته فحد غيبته أنه إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء خمسة أشهر أو ستة، وأوسطه ثلاثة أشهر، وأدناه شهر " بل لا يبعد إرادة الانتقال من طهر إلى زمان طهر آخر من الشهر في النصوص، ولعل هذا هو الوجه في اختلاف النصوص، وأولى من العمل بأحدهما وطرح الآخر.
بل وأولى من الجمع بينها بحملها أجمع على الندب، وأن الغائب متى تحقق فيه الوصف وكان في حال لم يعلم حالها، انتقلت إلى طهر آخر أم لا؟ أو هي حائض أم لا؟ جاز له الطلاق ولو بعد يوم المفارقة الذي واقعها فيه بثلاثة أيام لاحتمال حيضها في ذلك اليوم وطهرها منه بعد الثلاثة، كما هو المحكي عن المفيد وسلار وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وغيرهم.