ذلك توقف صحة الثلاث على سبق صحة الواحدة، ولا استلزام الحكم بتوقف الثانية على الرجوع صحة الأولى المستصحب بقاؤها، ضرورة اندفاع الجميع بالمراعاة المزبورة، بل المتجه على هذا عدم صحة التوكيل في الثلاث مع فرض عدم الإذن له في الرجوع إلا على إرادة كون الرجوع من الموكل والطلاق من الوكيل كما هو واضح.
(وكذا) الكلام فيما (لو قال: طلقي) نفسك (واحدة فطلقت ثلاثا) مرسلة (قيل: يبطل) وهو كذلك بناء على بطلانها، بل لعله كذلك وإن قلنا بوقوع الواحدة، لأنها غير الموكل فيه، لأنه ربما كان له غرض بالواحدة بالطريق المخصوص، اللهم إلا أن تكون قرينة دالة على ما يشملهما.
(و) حينئذ فما (قيل) من أنها (تقع واحدة) حتى قال المصنف:
(وهو أشبه) لا يخلو من نظر إن كان المراد الثلاث المزبورة، نعم لا إشكال في صحة الواحدة مع طلاقها ثلاثا مترتبة، ضرورة عدم اقتضاء بطلان ما زاد على الأولى لعدم الأذن بطلانها، والأمر في ذلك سهل بعد كون المسألة فرعا من فروع الوكالة التي من المعلوم وجه الحال فيها، حتى في صورة الاطلاق الذي مدار الأمر فيه على ما يفهم، فيجري عليه حينئذ ما عرفت، وإن أطنب في المسالك، ولكن محصله ما سمعت، والله العالم.