وأحصوا العدة " لأن المراد الأمر بطلاقهن في طهر يكون من عدتهن، والحائض حال حيضها ليس كذلك، وكذا ذات الطهر المواقعة فيه. (و) لعله لذا ذكره المصنف وغيره من الشرائط.
بل لو ذكروا أيضا أنه (يعتبر هذا) الشرط (في المدخول بها الحائل) دون غير المدخول بها ودون الحامل، فإنه يصح طلاقهما حائضين بناء على مجامعة الحيض للحمل بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لأن غير المدخول بها لا عدة لها، كما أن الحامل عدتها وضع الحمل على كل حال، بل هو السبب في استفاضة النصوص (1) بعد غير المدخول بها والحامل من الخمس التي يطلقن على كل حال، ومنه يعلم كونهما خارجين من إطلاق النهي (2) عن طلاق الحائض خصوصا مع انسياق إرادة هذا الحال من عموم " على كل حال " فلا وجه لاحتمال كون التعارض من وجه، وعلى تقديره فلا ريب في أن الترجيح لخروجهما للاجماع وغيره.
بل وكذا يعتبر الشرط المزبور أيضا في (الحاضر زوجها لا الغائب عنها) في طهر مواقعتها (مدة يعلم) بمقتضى عادتها (انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى) وقت قرء (آخر) وإن احتمل أنها في حال الطلاق حائض أو باقية على الطهر الأول، للنصوص التي هي ما بين مطلق (3) في جواز طلاق الغائب ومقيد بالشهر (4) ومقيد بالثلاثة (5) بناء على أن الوجه في اختلافها في التقييد المزبور اختلاف عادة النساء في ذلك، وإلا فالمراد انتقالها من زمان طهر المواقعة إلى زمان طهر آخر، ولعل السر في الاكتفاء بذلك في الغائب تعذر معرفة حالها حينه أو تعسره غالبا.