صرح به الشيخ في النهاية وغيره، بل لا أجد خلافا فيه، بل حكي الاجماع عليه بعض الأفاضل، لعدم مدخلية ذلك في الغرض، ضرورة صحة طلاقها في كل من الطهرين، فليس حينئذ إلا مصادفة الحيض، وقد عرفت عدم اعتبار العلم بالخلو منه للغائب، نعم لا يجوز طلاقها مع العلم به وإن مضت المدة، لاطلاق ما دل على البطلان به المقتصر في تقييده على المتيقن المنساق إلى الذهن من الغائب غير العالم بحالها.
ومن ذلك يعلم أن النزاع في اعتبار المدة وعدمها وفي مقدارها على الأول في الغائب عنها في طهر المواقعة لمكان إرادة تعرف الانتقال منه وعدمه لا مطلقا، ضرورة عدم مدخلية المدة كائنة ما كانت في تعرف حيضها وعدمه حاله، نعم ينبغي مراعاة عادتها الوقتية إن كانت وكان عالما بها لا المدة المزبورة.
فمن الغريب إطناب المحدث البحراني تبعا لما حكاه عن سيد المدارك في شرح النافع من عدم الفرق في اعتبار المدة المزبورة بين طهر المواقعة وغيره، لإطلاق ما دل على اعتبارها وهو كما ترى، لما عرفت من عدم الإشكال في صحة طلاقها على كل حال.
(وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا) لما عرفت أيضا من عدم العدة لها، فلا تندرج في الأمر بالآية (1) بل من التأمل فيما ذكرنا قد ينقدح وجه جمع بين ما دل من النصوص التي سمعت تواترها على طلاق الغائب على كل حال (2) بحملها على الغائب عنها في طهر لم يواقعها فيه ولم يعلم بكونها حائضا ولو لعادة لها وقتية مثلا معلومة لديه، وبين ما دل منها على اعتبار الثلاثة أشهر وهي صحيح جميل بن دراج (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " الرجل إذا خرج من