النصف من الحرة، والقرآن فيها لما عرفت.
بل لعل الظاهر من التأمل في النصوص (1) الواردة في الحرة والأمة اتحادهما في كيفية الاعتداد وإن اختلفا في الكمية، وحينئذ يتجه كون العدة في الأمة أحد الأمرين: القرءين أو الشهر ونصفا، نحو ما سمعته في الحرة من ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر بيض، أيهما سبق كان الاعتداد به.
من غير فرق في ذلك بين ذات الأقراء وبين من كانت في سن من تحيض ومثلها لا تحيض، كالمرضعة وذات التسع سنين ونحوهما، وبين التي لا تحيض ومثلها يحيض ولكن لم تحض هي لمرض مثلا، بل وبين من كانت عادتها الحيض في الأزيد من الشهر ونصف، نحو ما سمعته في الحرة ممن كانت عادتها أزيد من ثلاثة أشهر، ضرورة أن الأمة أضعف من الحرة في العدة.
بل الظاهر عموم الضابط المزبور في الأمة حتى للمسترابة، بأن جاءها الحيض في الأقل من شهر ونصف ولو بيوم ثم غابت حيضتها، فإنها تعتد حينئذ بالشهر والنصف ما لم تأتها حيضة أخرى قبلها.
ولا يجري عليها حكم المسترابة في الحرة اقتصار في خير سورة (2) عليها خاصة، لظهوره أو صراحته فيها، ولا تعليل فيه يقتضي التعدية عنها في الحكم المخالف لاطلاق الأدلة المزبورة، وكذا خبر عمار (3) الذي قد عرفت الحال فيه سابقا.
ولعله للاتكال على ما سمعته في الحرة اقتصروا هنا على ذكر الاعتداد بالقرءين والخمسة وأربعين يوما.
هذا ولكن في الرياض بعد أن ذكر الاعتداد بالخمسة والأربعين يوما للتي لا تحيض وهي في سن من تحيض قال: " ولو كانت مسترابة بالحمل كان عليها الصبر بأشهر تسعة، وفاقا لشيخنا العلامة وبعض الأجلة، التفاتا إلى ظواهر النصوص الآمرة به في الحرة التي هي كالصريحة في أن الصبر تلك المدة لاستعلام البراءة، ولا يتفاوت