بالاعتداد بأمر الحاكم من دون طلاق، لتصريح موثق سماعة (1) الذي هو دليل القول المزبور بذلك، بل ظاهر قوله فيه، " هو أملك برجعتها " أن له الرجوع بها، لا أنها تكون زوجته قهرا وإن احتمله بعض الناس أو استظهره فيه وفي نحو عبارة المصنف، لكنه في غير محله، خصوصا بعد ملاحظة موافقته لغيره من النصوص التصريح في ذلك، لقوله عليه السلام فيه (2) " فبدا له أن يرجع فيها " كما هو واضح.
(وإن خرجت من العدة ولم تتزوج) فعن الشيخ (فيه روايتان) وتبعه المصنف ثم قال: (أشهرهما) (3) رواية وعملا (أنه لا سبيل له عليها) بل لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل إلينا كما اعترف به غير واحد ممن سبقنا، بل في المسالك " لم نقف عليها بعد التتبع التام، وكذا قال جماعة ممن سبقنا " نعم صريح النصوص (4) السابقة أنه لا سبيل له عليها، حتى موثق سماعة (5) الذي لم يذكر فيه الطلاق.
ومنه يعلم ما في تفصيل الفاضل في المختلف بأن العدة إن كانت بعد طلاق الولي فلا سبيل للزوج عليها، وإن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها، وذلك لأن الأول طلاق شرعي قد انقضت عدته، بخلاف الثاني، فإن أمرها بالاعتداد كان مبنيا على الظن بوفاته، وقد ظهر بطلانه، فلا أثر لتلك العدة، والزوجية باقية، لبطلان الحكم بالوفاة، مضافا إلى اقتضاء ذلك أولويته بها، حتى لو تزوجت، وقد