ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما تقدم لنا سابقا وفي المقام الذي لم يظهر لنا فيه مخالف غيرهم من كون عدة الأمة قرءين أو شهرا ونصف، وأما القول بالثلاثة فلم نجد له شاهدا ولا موافقا لمن قال به. وقد عرفت الكلام في مسترابة الحمل، وأنه لا يجب فيه الانتظار إلا مع دعواها، أو تكون من مضمون خبر سورة (1) الذي قد عرفت اختصاصه بالحرة، فلاحظ وتأمل.
ثم إنه لا يخفى عليك جريان ما ذكرناه هناك في الأشهر الثلاثة من كونها هلالية مطلقا أم لا هنا، إذ المسألة من واد واحد، نعم قد يقال: إن المراد منهما هنا العدديان بقرينة ما سمعته من خبر (2) الخمسة وأربعين يوما أو ليلة، لكن ظاهرهم الاتفاق على الاجتزاء بالهلالي مع فرض وقوع الطلاق مقارنا لغرته، فتكمله خمسة عشر يوما من الآخر، وتعتد به وإن كان في أربعة وأربعين يوما لو فرض نقصانه.
نعم لو وقع الطلاق في أثناء الشهر اعتبر الخمسة وأربعون يوما، كما في الخبر (3) الذي حملوه على الغالب من وقوع الطلاق في الأثناء أو تمامية الشهر، بل احتمل بعض الناس في الفتاوى المطلقة أيضا.
وفيه أنه إن كان المراد الهلالي فينبغي التزام ذلك في النصف، إذا لا وجه للتفكيك بين قوله: " شهر ونصف " فيكون ثلاثة وأربعون يوما ونصف يوم، وعدم العلم بذلك لا ينافي جريان الحكم عليه لو وقع عليها عقد مثلا بعد ذلك، نعم مضي الخمسة عشر يوما موجب العلم بخروجها عن العدة، لأن الشهر إذا كان تاما لا يزيد على ثلاثين يوما.
ومن هنا يمكن إرادة الهلالي من الشهر ونصف، لما عرفته من كونه المنساق