منه بعد حمل نصوص (1) الخسمة والأربعين على الغالب الذي عرفت، بل لعل ذلك كذلك حتى لو وقع الطلاق في أثناء الشهر بأن يكمل من الآخر مقدار ما فات منه، بل مقتضى ما عرفت من كون عدة الأمة النصف من الحرة ذلك بعد ما عرفت من كون المراد من الثلاثة فيها الهلالية، كما تقدم الكلام فيه مستوفى، فلاحظ كي تعرف المطابقة بين ما هناك وهنا، والله العالم.
(ولو أعتقت) الأمة (ثم طلقت فعدتها عدة الحرة) بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة كونها حرة مطلقة، فتندرج في أدلتها، بل (وكذا) لا إشكال ولا خلاف في عدم عود عدتها لو فرض وقوع العتق بعد انقضائها، ضرورة كونها طلقت أمة واعتدت كذلك فتشملها جميع الأدلة.
نعم (لو طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة، ولو كانت بائنا أتمت عدة الأمة) بلا خلاف أجده فيهما، بل لعله إجماع، لا لكون الأولى بمنزلة الزوجة، ضرورة عدم خروجها بذلك عن صدق كونها أمة قد طلقت، فيجب لها عدتها ولو للاستصحاب.
ودعوى ظهور نصوص (2) اعتداد الأمة في التي هي كذلك إلى آخر العدة بخلاف الفرض الذي لا يدخل في أدلة الحرة ولا الأمة، فهو موضوع جديد، فيستصحب حكم المنع فيه إلى انتهاء عدة الحرة، ولا يستصحب حكمها السابق المعلوم كونه من حيث إنها أمة - لو سلمت تقتضي عدم الفرق حينئذ بين البائنة والرجعية فيحتاج خروج الأولى حينئذ إلى نص خاص، وليست بأولى من القول بأن المتجه فيهما الاكتفاء بعدة الأمة فيهما، لصدق كونها أمة طلقت، ولكن خرجت الرجعية لدليل خاص وبقي البائنة.
والأمر سهل بعد اتحاد الأمرين في النتيجة المزبورة المستفادة من الجمع بين