هناك بخلافه هنا، فتبقى نصوص الحيضتين بلا معارض، فتكون مفسرة للقرء هنا أو مقيدة، إذ هو كما ترى، خصوصا بعد ملاحظة الشهرة العظيمة، وملاحظة معلومية كون الرق على النصف من الحر في الحد والقسم وغيرهما، ومقتضاه كون العدة قرء ونصف، إلا أنه لما يعلم نصف القرء إلا بعد انتهائه كانت العدة قرءين، كما أنه جعل المدار في الأمة بالنسبة إلى المحلل على التطليقتين باعتبار عدم تعقل التصنيف في الطلاق، وبالجملة فلا ينبغي الشك في الحكم المزبور.
ويلحق بالطلاق فسخ النكاح ولو بسبب بيعها أو بيع زوجها ففسخ المشتري نكاحها، كما صرح بالأخير الفاضل في القواعد لأنه كذلك في الحرة، ولاستصحاب المنع المتحقق فيها ولو مدة الاستبراء، إذ احتمال عدم وجوب شئ عليها مقطوع بعدمه، ومن هنا كان الاحتمال المقابل للاعتداد الاستبراء، لخروجه عن مدلول لفظ الطلاق، ومن منع انحصار الاعتداد في مسماه، كما سمعته في وطء الشبهة للحرة ولأصل البراءة المقطوع باستصحاب المنع فيها، ودعوى الفرق بينها وبين الحرة - بأنه ليس للحرة مدة مضروبة لاستبراء رحمها أقل من عدة الطلاق، فلا يمكن الحكم بالبراءة في أقل منها، بخلاف الأمة - لا تصلح معارضة للاستصحاب المزبور.
نعم لو ثبت أن الأصل في وطء الأمة الاستبراء إلا ما خرج من الطلاق ونحوه لكان ذلك متجها، ولكن دونه خرط القتاد.
ومن ذلك يعلم الحال في كل فرد حصل الشك فيه بالنسبة إلى اعتبار حكم العدة فيه أو الاستبراء، ولعل من ذلك وطء الشبهة ولو من المالك في المزوجة، وغيره مما يمر عليك في أثناء المباحث.
ولعل من ذلك عدة المبعضة وإن ذكر فيها وجهان، إلا أن المتجه للأصل المزبور اعتدادها بعدة الحرة، وأما احتمال ملاحظة المركب مما يقتضيه التقسيط على كل من عدتي الحرة والأمة بالنسبة إلى ما فيها من الحرية والأمية (1) فلم أجد قائلا به بل ولا من احتمله.