مطلقا مع عدم الاعتاق، كما هو مفروض البحث، وسند الرواية ليس بذلك الضعف، بل ربما تعد من الحسن، ومع ذلك فهي معتضدة بالأصل المتيقن، وبعموم ما دل (1) على أن الأمة الاستبراء خاصة من دون تفصيل بين موت مواليهن وعدمه، وبموافقة من لا يرى العمل بأخبار الآحاد - كما ترى، بل لا تستأهل جوابا، ضرورة عدم إرادة الشرطية منها بالنسبة إلى الوفاة التي ذكر حكمها للمفروض حالها بالغشيان والعتق، لأن الاعتداد بالوفاة بالمدة مشروطة بذلك أيضا، كما هو واضح بأدنى تأمل.
نعم قد يقال: إن مقتضى جملة من الأدلة المزبورة عدم الفرق بين ذات الولد وغيره، ومن هنا قال في المسالك: " والعجب مع كثرة هذه الأخبار وجودة أسانيدها لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد!! وخصوا أم الولد بالحكم، مع أنه لا دليل عليها بخصوصها، وأعجب منه تخصيصه في المختلف الاستدلال على حكم أم الولد بموثق إسحاق (2) مع أنه يدل على أن حكم الأمة الموطوءة مطلقا كذلك.
ومع ذلك فغيرها من الأخبار التي ذكرناها يوافقها في الدلالة، مع أنه فيها ما هو أجود سندا، وسيأتي أن المصنف وغيره أوجبوا عدة الحرة على الأمة المدبرة بما هو أقل مستندا مما ذكرناه هنا ".
لكن ناقشه بعض الأفاضل بأن " العمدة في المسألة الشهرة، وهي هنا على الاستبراء خاصة، فلا تكافئ المعتبرة (3) المزبورة حينئذ بعد الاعراض عنها أصل البراءة وعموم الاستبراء على المملوكة، ومفهوم صحيح سليمان بن خالد (4) السابق فوجب حملها حينئذ على خصوص أمهات الأولاد ومفهوم خبر زرارة (5) السابق وإن عم أمهات الأولاد إلا أنه مخصص بمفهوم الصحيح المتقدم في أمهات الأولاد الشامل للزوج والمولى ".