فضلا عن كونه أظهر، لما عرفت من معناه وصحيح زرارة (1) السابق الشام لأم الولد غيره، وموثق إسحاق بن عمار (2) عن الكاظم عليه السلام " سألته عن الأمة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ".
ولأنها حيث تعتق من نصيب ولدها حرة، وليس لها حينئذ إلا العدة، لأن الاستبراء للإماء، متمما ذلك بعدم القول بالفصل.
ولفحوى اعتدادها بذلك من الزوج، لكونها متشبثة بالحرية، وفحوى ما تسمعه من النص (3) والفتوى في عدة المدبرة من موت مولاها الذي كان يطأها.
بل قيل أو لخبر زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام " في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشر " وحسن الحلبي (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له: الرجل تكون تحته السرية فيعتقها:
فقال: لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرا " وإن كان قد يناقش في ذلك بأنهما في المعتقة قبل الموت، وهي مسألة أخرى غير ما نحن فيه.
نعم يمكن الاستئناس لهما بما ذكرناه من انقلاب حكم الاستبراء من وطء المالك إلى العدة بصيرورتها حرة، لعدم الاستبراء فيها حينئذ فليس إلا العدة، بل عدة الحرة، والأمر سهل بعد ما عرفت من الأدلة السالمة عن المعارض المكافئ لها.
والمناقشة في ذلك - بدعوى ظهور خبر زرارة (6) السابق في اشتراط الغشيان ثم الاعتاق في الاعتداد بالمدة المزبورة، ولازمه عدمه بعدم الاعتاق، وحيث لا قائل بعد ثبوت العدم بالاعتداد بعدة أخرى سوى الاستبراء استقر دلالتها على عدم الاعتداد