ولا ينافي ذلك ما في بعضها (1) من الارسال إلى النواحي، فإن المدار على التجسس عنه في الوجه الذي نفذ فيه، ليعلم حاله، وليس هذا من القياس في شئ، بل هو مقتضى إطلاق اللفظ الذي لا داعي إلى تخصيصه بذكر حال بعض أفراده، كما هو واضح.
ومن هنا لم أجد أحدا من أساطين الأصحاب تردد في شئ من ذلك، وقد جعلوا العنوان ما في النصوص من المفقود الشامل لجميع الأفراد المزبورة، كما هو واضح بأدنى تأمل.
(و) كيف كان ف (لو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها) ولو متبرع (فإن صبرت فلا بحث،) ضرورة كون ذلك كله للارفاق بها (وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين، وفحص عنه، فإن عرف خبره صبرت، وعلى الإمام أن ينفق عليها) في الأجل المزبور (من بيت المال) المعد للمصالح التي هذه منها.
(وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج) بلا خلاف أجده فيه نصا (2) وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، لكن بعد الطلاق من وليه أو الوالي، كما سمعت التصريح به في النصوص (3) المزبورة المعتضدة بالأصل وغيره، عدا موثق سماعة (4) المحمول عليها، خصوصا بعد قوله عليه السلام فيه، " هو أملك برجعتها " بل في كشف اللثام " لا خلاف في المسألة، فإن غاية الأمر السكوت في مضمر سماعة (5) وعبارات أكثر الأصحاب ".
قلت: لا ينافي ذلك كون العدة عدة وفاة، لاحتمال اختصاص هذه العدة للطلاق