عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها ".
وهي كما ترى بعد الجمع بينها بحمل المطلق على المقيد ظاهرة في عدم الخيار لها مع أحد الأمرين.
بل قد يقال: إن ظاهر هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان انبساط يد الإمام عليه السلام، لا حال قصورها، ولعله لذا قال في المحكي عن السرائر: " إنها في زمن الغيبة مبتلاة، وعليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه " وحينئذ فتسقط ثمرة المسألة في هذا الزمان.
اللهم إلا أن يقال: إن ذلك نصا وفتوى مبني على الغالب من القصور في زمن الغيبة، ولا فمع فرض تمكن نائب الغيبة من الاتيان بما ذكرته النصوص يتجه قيامه مقام الوالي في ذلك، لعموم ولايته الشاملة لذلك.
بل ظاهر المحدث البحراني تبعا للكاشاني عدم توقف مباشرة هذه الأمور على الحاكم، فإنه - بعد أن حكى عن المسالك قوله فيها: " لو تعذر البحث عنه من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده تعين عليها الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا أو يظهر حاله بوجه من الوجوه، لأصالة بقاء الزوجية، وعليه يحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه " وعن علي عليه السلام (1) " هذه امرأة ابتليت فلتصبر " ومن العامة من أوجب ذلك مطلقا عملا بهاتين الروايتين " - قال: " ولا يخفى ما فيه من الاشكال والداء العضال والضرر المنفي بالآية (2) والرواية (3) - إلى أن قال -: وهذا مبني على ظاهر ما اتفقت عليه كلمتهم من توقف