خلاف ظاهر صحيح بريد (1) وموثق سماعة (2).
بل في قواعد الفاضل " ضرب أربع سنين إلى الحاكم، فلو لم ترفع خبرها إليه فلا عدة حتى يضرب لها المدة ثم تعتد ولم صبرت مائة سنة، وابتداء المدة من رفع القضية إلى الحاكم وثبوت الحال عنده، لا من وقت انقطاع الخبر " لكن يمكن حمله على ما لا ينافي ما ذكرنا.
نعم ظاهر أكثر الفتاوى والصحيح المزبور (3) أن مبدأ المدة الرفع المذكور إذا لم يكن ثمة فحص سابق من الحاكم إلا أن في المحكي عن الخلاف " تصبر أربع سنين، ثم ترفع أمرها لتنتظر من يتعرف خبر زوجها في الآفاق، فإن عرف له خبر لم يكن لها طريق إلى التزويج " إلى آخره. وفي صحيح الحلبي (4) " إذا مضى له أربع سنين يبعث الوالي " ومن المعلوم أنه لا مدة عليها لابتداء رفع أمرها، بل متى انقطع خبره وصدق عليه اسم المفقود ولم يكن لها منفق ولو متبرع رفعت أمرها إلى الحاكم، فلا بد من حمل ذلك على إرادة خصوص من يتوقف صدق اسم الفقد عليه على مضي المدة المزبورة لبعد جهة سفره أو غيره وأما إطلاقه إرسال الوالي فيحمل على ما في غيره من المدة المزبورة كما أنه يحمل خبر أبي الصباح (5) على ما إذا كان ذلك بأمر الحاكم، والله العالم.
ولو فقد في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها إلى غيرها ففي المسالك " كفى البحث عنه في تلك البلد أو تلك الجهة، فإن لم يظهر خبره تربص أربع سنين من غير بحث، فإذا مضت فعل بها ما تقرر من الطلاق أو الأمر بالاعتداد، ثم تزوجت إن شاءت، وكذا إن كان فقده في جهتين أو ثلاث أو بلدان كذلك اقتصر على البحث عنه فيما يحصل فيه الاشتباه ".
قلت: كأنه فهم التعبد من الأجل المزبور، ويؤيده في محل الفرض استصحاب