بل لو لم نقل بالطلاق توقف اعتدادها بالمدة المزبورة على أمر الحاكم وإن احتمل في المسالك " الاكتفاء بمضيها، لظاهر خبر سماعة (1) أنها تعتد بعد تطلبه أربع سنين، ولاشعار الحال بالوفاة ودلالته عليها " لكن كما ترى (2) ضرورة ظهوره وغيره أن ذلك كله من أعمال الحاكم ومناصبه، فليس لها ولا لغيرها شئ من ذلك بدونه، لا في ضرب الأجل، ولا في الفعل بعده، كما هو واضح، خصوصا بعد ملاحظة الاحتياط، وكون المسألة على خلاف مقتضي الضوابط.
كما أنه ينبغي أن يقضي العجب بما فيها أيضا من الاقتصار في الحكم المذكور على خصوص المفقود بسبب سفر وغيبة، دون المفقود بانكسار سفينة أو معركة أو نحو ذلك مما لا أثر له في النصوص المزبورة، فتتزوج هذه من دون رفع أمرها إلى الحاكم، ومن دون تأجيل، بل بالقرائن الدالة على موته.
ثم أطنب في بيان ذلك، وحكى عن بعض مشائخه المحققين موافقته على ذلك، وكذا حكي عن الآخوند ملا محمد جعفر الإصبهاني الشهير بالكرباسي، قال: " وقد زوج جملة من النساء اللاتي فقدت أزواجهن في معركة قتال الأفغان مع عسكر شاه سلطان حسين في مفازة قرب كرمان ".
إذ لا يخفى عليك ما فيه (أولا) من أن مقتضى ما ذكره حرمة التزويج إلى حصول العلم بالموت للمرأة ولمن يريد نكاحها ممن هو عالم بحالها، لا التزويج بالقرائن التي لا توجيه، ومع فرض حصوله بها لا بحث فيه، بل وفي مسألة المفقود بالسفر أيضا وإن لم يكن ثم مخبر بذلك وإن توهمه في المسالك، ضرورة أنه ما بعد العلم من شئ.
و (ثانيا) أن العنوان في النصوص المزبورة " المفقود " الشامل لهذه الأفراد،