صبرت، وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الأربع سنين دعى ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها جبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجيئ أو يرجع فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها ".
وفي الفقيه وفي رواية أخرى (1) " إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي، ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج إن شاءت ".
وخبر أبي الصباح (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، ولم ينفق عليها، ولم تدر أحي هو أم ميت؟ أيجبر وليه على أن يطلقها؟
قال: نعم وإن لم يكن ولي طلقها السلطان، قلت: فإن قال الولي أنا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت أنا قال: أنا أريد ما تريد النساء، ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ولا كرامة إذا أنفق عليها ".
وموثق سماعة (3) " سألته عن المفقود، فقال، إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها؟ ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام، فيأمرها أن تنتظر أربع سنين، فيطلب في الأرض، فإن لم يجد له أثرا حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر أو عشرا، ثم تحل للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي