المقدمة وقاعدة اليمين والاحتياط اللازم، وإنما يحتاج إلى القرعة حيث لا يكون طريق إلى ذلك، كما إذا بقي الزوج مثلا وأريد معرفة المطلقة من غيرها، وقلنا بعدم اعتبار تعيينه، أو خرج عن قابلية ذلك، أو كانت المطلقة معينة واشتبهت، وفي أمثال ذلك، لا مثل المقام الذي قد عرفت عدم الاشكال فيه على كل واحد منهن في التخلص من العدة، أو في معلومية الاندراج في عنوان التحليل.
إلا أن الانصاف مع ذلك كله الاعتراف بظهور كلامهم في ذلك المقام بجريان القرعة التي هي كاشف واقعا في مثل المقام، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
(والمفقود) زوجها (إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه) من نفسه أو متبرع أو كان له مال يمكن الانفاق منه عليها (فلا خيار لها) وإن أرادت ما تريد النساء وطالت المدة عليها، فهي حينئذ مبتلاة فلتصبر، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، وللأصل والنصوص (1)، بل في خبر السكوني (2) منها عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاق: أو لحوق بأهل الشرك " وإن وجب تقييده بغيره من النصوص.
كصحيح الحلبي (3) " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المفقود، قال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يجد له أثرا أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال، قلت: فإنها تقول:
إني أريد ما تريده النساء، قال: ليس لها ذلك ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره بأن يطلقها، وكان ذلك عليها طلاقا ".
وصحيح بريد (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟
قال، ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه، فيسأله عنه، فإن خبر عنه بحياة