الدم قبل ذلك ثم ارتفع حيضها لغير عذر أضافت إليها شهرين، وإن كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، فإذا ارتفع الدم الثالث صبرت تمام سنة ثم اعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك ".
والجميع كما ترى ضرورة أن ما ذكره في الملخص لا يوافق شيئا من الضوابط، بل ولا الفتاوى، لما ستعرف من أن مسترابة الحمل لا يجب عليها الصبر تسعة فضلا عن السنة والخمسة عشرا شهرا، وكذا قول القاضي الذي جعله قريبا من ذلك، فإن التفصيل المزبور فيه مناف لما عرفت، وكذا إضافة الشهرين، بل وغير ذلك.
وإنما المتجه الجمود على مضمون خبر سورة (1) المزبور، لا أنه يجعل قاعدة كلية في كل مسترابة، ضرورة مخالفته للضوابط من وجوه:
(منها) اعتبار التسعة أشهر من حين الطلاق، بناء على أن ذلك فيه لاحتمال الحمل، كما يشعر به تعليل المصنف وغيره، فإنه لا يطابق شيئا من الأقوال فيه، لأن مدته في جميعها معتبرة من آخر وطء يقع بها، لا من حين الطلاق، فلو فرض أنه كان معتزلا لها أزيد من ثلاثة أشهر تجاوزت مدة أقصى الحمل على جميع الأقوال، وقد يكون أزيد من شهر، فيخالف القولين بالتسعة والعشرة.
اللهم إلا أن يقال المراد من آخر وطء تعقبه الطلاق بعد الاستبراء منه، نحو ما وقع لهم من التعبير فيما تسمعه من الفرع الثالث الذي اعترف في المسالك بكون ذلك المراد لهم وإن وقع التعبير بما يوهم خلافه مساهلة، فلاحظ وتأمل.
أو يقال: إن المراد بالنسبة إلى الحكم الظاهري إذا لم يعلم تقدم وطئه، فإن حكم الفراش لا ينقطع عنه إلا بالطلاق، فيلحظ المدة حينئذ فيه.
لكن فيه أن الطلاق الصحيح يقتضي سبق الوطء على الحيض، لعدم صحته في طهر المواقعة، فلا بد من تقدير زمان قبل الطلاق أقل ما يمكن فيه الوطء والحيض بعده، كما صرح به في المسالك فيما يأتي.