منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا، ولا يرضون منا إلا بذاك، قال: فاحلف، فهو أحلى من التمر والزبد ".
وقال الوليد بن هشام المرادي (1): " قدمت من مصر ومعي رقيق لي ومررت بالعشار فسألني، فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعشار، فقال: ليس عليك شئ.
وفي صحيح الحلبي (2) " سألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله، قال: نعم ".
وخبر محمد بن مسعود الطائي (3) " قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أمي تصدقت على بدار لها أو قال بنصيب لها في دار، فقالت لي: استوثق لنفسك، فكتبت إني اشتريت وأنها قد باعتني وأقبضت الثمن، فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن، فإن حلفت لهم أخذته، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا، فقال عليه السلام:
فأحلف وخذ ما جعلت لك ".
وخبر أبي محمد بن الصباح (4) " قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت: إن القضاة لا يجيزون مثل هذا، ولكن أكتبه شراء، فقال: اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوق لك، فتوثقت، فأراد بعض