بالولاية دون الوكالة التي هي في الحقيقة طلاق من المالك عرفا، بل لو سلم تناوله لمنع الوكالة أيضا كفى في خروجها عن ذلك النص (1) والاجماع، فيبقى الطلاق بالولاية على المنع الذي لا ينافيه عموماتها بعد فرض ظهور الخبر المزبور بالتخصيص، كل ذلك مع التأييد باستصحاب بقاء النكاح المبني على الشهوة (و) التلذذ لخصوص الزوج على وجه لا يقوم الولي مقامه في ذلك بعد فرض (توقع زوال حجره غالبا) فلا مصلحة - حتى تعطيل الزوجة - تقتضي قيام الولي مقامه في ذلك.
وبذلك يظهر لك وجه الحكمة في الفرق بينه وبين من اعتراه الجنون المطبق بعد بلوغه، باعتبار عدم أمد له ينتظر الذي ستعرف قيام الولي عنه في ذلك.
بل (و) به يظهر لك الوجه فيما ذكره المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة من أنه (لو بلغ فاسد العقل طلق وليه مع مراعاة الغبطة) بل عن فخر المحققين الاجماع على ذلك (و) إن (منع منه قوم): منهم الشيخ في المحكي عن خلافه، وابن إدريس بل ادعى أولهما الاجماع عليه (و) لكن (هو) كما ترى (بعيد) عن مذاق الشرع، ضرورة منافاته لمصلحة الزوج والزوجة بلا أمد ينتظر بل قيل: ولصحيح أبي خالد القماط (2) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق؟ قلت: لا يؤمن أن طلق هوان يقول غدا: لم أطلق أولا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان " وخبره الآخر (3) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل يعرف رأيه مرة وينكر أخرى يجوز طلاق وليه عليه، قال: ماله هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق، ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق، قال عليه السلام: ما أراه إلا بمنزلة الإمام، يعني الولي " المراد منهما كونه بمنزلة الإمام في الطلاق عنه كما