إلى مضمر سماعة (1) " سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها، وإن طلقها في حال الضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه " (قيل) والقائل الشيخ في المحكي من استبصاره (نعم).
(و) لكن (الوجه) وفاقا للأكثر (تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة) لأنه العنوان للحكم في أكثر النصوص على وجه لا يصلح ما عرفت لتقييدها بعد عدم الجابر (و) قوة إرادة الحكمة من العلة في المرسل (2) السابق كما لا يخفى على من أحاط خبرا بنظائر المقام.
نعم (في ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد) من إطلاق الأدلة، ومن خصوص خبر الهاشمي (3) السابق (أشبهه أنه لا إرث، وكذا لو خالعته أو بارأته) للخبر المزبور (4) المعتضد بالأصول، بل وبخبر سماعة (5) والمرسل (6) وإن لم يحكم بهما في السابق، لكن لا بأس بتقوية الدليل بهما.
ومن ذلك يعلم عدم التنافي بين كون عنوان الإرث المرض لا التهمة وبين عدم إرث الثلاثة للخبر (7) المخصوص المعتضد بما عرفت، فإن أقصى ذلك الرجوع إلى الاطلاق والتقييد، لا أن مبنى عدم إرثهن عدم التهمة في طلاقهن، فما في المسالك من الاعتراض على المصنف بذلك في غير محله.