طلاقه بشئ، يرد إلى كتاب الله عز وجل " والمرسل (1) عنه عليه السلام " لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ " وفي آخر (2) " لا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار ولا مع سكر ولا على غضب " إلى غير ذلك من النصوص.
(فلا يصح طلاق المكره) حينئذ بلا خلاف ولا إشكال، والمرجع فيه كغيره من الألفاظ التي هي عنوان لحكم شرعي إلى العرف واللغة، إذ ليس له وضع شرعي ولا مراد، وقد قيل: إن الاكراه لغة حمل الانسان على ارتكاب ما يكرهه بتخويفه مما يحذره.
ولكن جرت عادة المصنفين من العامة والخاصة التعرض لموضوعه في المقام وقد أشار المصنف وغيره إلى اعتبار أمور فيه منها يظهر المراد به، فقال: (ولا يتحقق الاكراه ما لم تحصل أمور ثلاثة: كون المكره قادرا على فعل ما توعد به) بولاية أو تغلب أو نحوهما، وزاد بعضهم مع عجز من هدد عن دفعه بنحو فرار أو مقاومة أو استغاثة (وغلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره، وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا، و) لكن الاكراه بالأخيرين (يختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة) وعدمه، فرب وجيه تنقص فيه