صرح به في خبره الثالث (1) عنه عليه السلام أيضا " في طلاق المعتوه، قال: يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام " وخبر شهاب بن عبد ربه (2) عنه عليه السلام أيضا " المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة " الحديث.
لكن في المسالك المناقشة بعدم وضوح دلالتها، فإن السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل ثم يقول له الإمام: " ماله لا يطلق؟ " مع الاجماع على أن المجنون ليس له مباشرة الطلاق ولا أهلية التصرف، ثم يعلل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده، ثم يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان قلت: قد يقال: إن المراد بالمعتوه ناقص العقل من دون جنون، قال في محكي المصباح المنير: " عته عتها من باب تعب وعتاها بالفتح: نقص عقله من غير جنون أو دهش " وعن التهذيب " المعتوه المدهوش من غير مس أو جنون " وعن القاموس " عته فهو معتوه: نقص عقله أو فقد أو دهش " إلى غير ذلك من كلماتهم التي تقضي بالفرق بين العته والجنون، وحينئذ لا يبعد أن يكون المراد منه من لا عقل له كامل ومثله يصح مباشرته للطلاق لكن بإذن الولي، لأنه من السفيه فيه كالسفيه في المال.
وعلى هذا لا يكون إشكال في النصوص المزبورة، بل ربما يكون ذلك جمعا بين ما دل على أنه " لا طلاق له " كما في جملة من النصوص (3) وبين ما دل على جواز طلاقه من النصوص السابقة (4) وغيرها كخبر أبي بصير (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل، فقال: نعم " بإرادة الصحة من ذلك مع الإذن من الولي، لعدم سلب عباراته باعتبار عدم جنونه، وإنما أقصاه النقص الموجب للسفه في ذلك، وعدمها من تلك النصوص مع عدم الإذن، فيثبت حينئذ سفه في الطلاق، ولا عيب في ذلك، غير أني لم أجده مصرحا به في كلام الأصحاب، نعم ربما كان ظاهر بعض متأخري المتأخرين بل