(توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلى، فجاء علي عليه السلام فوطأ على رقبته، فقال: ويلك تصلي على غير وضوء، فقال: أمرني عمر بن الخطاب، قال: فأخذ بيده فانتهى به إليه، فقال: انظر ما يروى هذا عليك ورفع صوته، فقال: نعم أنا أمرته إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين، قال: قبل المائدة أو بعدها، قال: لا أدري، قال: فلم تفتى وأنت لا تدري، سبق الكتاب الخفين).
بل يدل على انتفاء النسخ في خصوص الآية بل هي ناسخة لما ادعوا نسخها به ما رواه السيد في المحكي من رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني باسناده (1) عن علي عليه السلام قال: (وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ، وما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات - إلى آخرها - وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم في المشرك أو ينكحونه، ثم قال الله تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية، فقال: والمحصنات - الآية - فأطلق الله تعالى مناكحتهن بعد أن كان نهى، وترك قوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا على حاله، لم ينسخه).
بل يشهد له أيضا ما ذكره الثقة الجليل علي بن إبراهيم (2) في تفسيره عند قوله تعالى: (ولا تنكحوا) الآية (هي منسوخة بقوله تعالى في سورة المائدة: