متدينا به أولا، فذلك الناصب (و) قد عرفت الحال فيه في محله. كما عرفت فيما مضى أنه (لا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها، ولو فعل كان العقد باطلا) أو موقوفا على الإذن.
(وكذا لا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها إلا مع إذنها، ولو فعل كان العقد باطلا) أو موقوفا على الإذن وغير ذلك من المحرمات عينا وجمعا، ضرورة كونه أحد فردي النكاح الذي هو عنوان الحرمة، بل منه يعلم أن الأصل اشتراك الدائم والمنقطع في الأحكام التي موضوعها النكاح والتزويج ونحوهما مما يشمل المنقطع إلا ما خرج بالدليل من عدم الإرث والنفقة والقسم والزيادة على الأربع ونحو ذلك، كما هو واضح. فلاحظ حينئذ جميع ما تقدم سابقا التي منها ما أشار إليه المصنف هنا إذا فرض كون موضوعها المنقطع، والله العالم.
(و) على كل حال ف (يستحب أن تكون) المتمتع بها (مؤمنة) لقول الرضا عليه السلام (1): (المؤمنة أحب إلي) وقول الصادق عليه السلام لما سأله محمد بن الفضيل (2) عن المتعة فقال: (نعم إذا كانت عارفة قلنا فإن لم تكن عارفة، قال:
فأعرض عليها وقل لها ن قبلت فتزوجها وإن أبت فدعها) ولا ينافي ذلك قول الصادق عليه السلام في المرسل (3): (لا تستمتع بالمؤمنة فتذلها) المحمول على الامرأة التي هي من ذوي الشرف.
وأن تكون (عفيفة) لخبر ابن سنان (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها - أي المتعة - فقال لي: حلال، ولا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول (5):