ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت له لم تحل له أبدا) إذ هو ظاهر في اعتبار ذلك، خصوصا بعد ذكر طلاق السنة فيه مع عدم الإشارة إلى التحريم به إذا كان تسعا.
بل قد يدل على ذلك أيضا خصوص المعتبرين (1) بوجود ابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة اللذين هما مما أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنهما في سنديهما، فلا يضر ضعف الراوي لو كان في وجه، ففي أحدهما (عن رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقا فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، من غير أن يراجعها يعني يمسها، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس) فإن لفظ التأييد صريح في العموم، كما لو طلقت كذلك ولو تجاوزت التسع، وأنها لا تحرم بذلك إلى حصول الأمرين من الرجوع والوقاع، وليس نصا في مختار ابن بكير، لقبوله التقييد بحصول المحلل بعد كل ثلاث، فيكون مقتضاه حينئذ حل التزويج له أبدا بعد حصول المحلل لا مطلقا.
قيل: وأصرح منهما الموثق (2) عن الصادق عليه السلام (فإن فعل هذا - مشيرا إلى المطلقة بالسنة - مئة مرة هدم ما قبله، وحلت بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج) بالتقريب السابق، وخروج الذيل عن الحجية بالاجماع والمعتبرة غير ملازم لخروج الجميع عنها، فقد يكون من الحاق ابن بكير الذي في سنده، وكلامه