النصف، للاجماع عليه، كما قد أشرنا إلى ذلك في الرضاع، فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان ف (لو وقع) الارتداد (بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة) من غير فرق في وقوعه (من أيهما كان) بل ومن غير فرق في ارتداد الزوجة بين الفطري والملي، نعم يعتبر في الزوج أن يكون عن ملة لما ستعرف أنه لا انتظار للفطري، وحينئذ فإن رجع أو رجعت قبل انقضاء العدة كانت زوجته وإلا انكشف أنها بانت من أول الارتداد، كما أنه ينكشف بالاسلام منها أن مثل هذه الردة غير مانعة وأن النكاح باق، لما ستعرفه من النصوص (1) الدالة على ذلك في نكاح الكفار إذا أسلموا، بل هو ظاهر العزل في الخبر السابق (2) بل منها يعلم أن الرجوع إلى الزوجية بالاسلام قهري لا حاجة فيه إلى قول: (رجعت) ونحوه كالمطلقة، فما في خبر الحضرمي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب، ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وهي ترثه في العدة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام) محمول على الرجوع بعد العدة، كما أنه يحمل ما فيه من التشبيه بالمطلقة ثلاثا على إرادة عدم الرجوع له وهو كافر، بل تبين عنه في هذا الحال بينونة تامة.
(و) على كل حال ف (لا يسقط شئ من المهر) قطعا (لاستقراره بالدخول) هذا كله في المرتد عن ملة.
(و) إما (إن كان) أي (الزوج ولد على الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال وإن كان بعد الدخول، لأنه لا يقبل عوده) بالنسبة إلى ذلك بلا خلاف، بل