أن الحكم فيه التخيير، بل هو كذلك أيضا لو أسلم هو في عدة الأولى وأسلمت هي بعد انقضائها قبل انقضاء عدتها، للحكم بكونهما معا زوجتين له، لانكشاف كون الأولى زوجة من حين إسلامها باسلامه في عدتها، وانكشاف كون الثانية زوجة له أيضا من أول إسلامه باسلامها في عدتها، فيتجه التخيير، لا أنه يستقر عقد الأولى وتبين الثانية منه، كما عساه يوهمه ظاهر عبارة المتن، نعم لو أن إسلام الثانية قد كان بعد انقضاء عدتها اتجه ذلك، لا في الفرض الذي قد بان أنها زوجة له باسلامها في عدتها، كما هو مقتضى إطلاق الأدلة وإن كان قد انقضت عدة الأولى وهو واضح، ومثل هذا البحث يأتي فيما لو أسلم زوجاته الأربع المدخول بهن فتزوج خامسة دخل بها، ثم أسلم وتأخر إسلامها حتى انقضت عدة الأربع ثم أسلمت في عدتها، والله العالم.
المسألة (السابعة) (إذا أسلم الوثني) على وثنيته بعد الدخول (ثم ارتد وانقضت عدتها) وهي باقية (على الكفر) من حين إسلامه (فقد) بان أنها (بانت منه) من - أول إسلامه المقتضي لانفساخ النكاح في مثل ذلك (و) هو واضح، نعم (لو أسلمت) هي (في العدة) بأن عدم الانفساخ بالاسلام، ولكن انفسخ بالارتداد، (و) حينئذ فلا بد من ضرب عدة لها من حين الارتداد فإن (رجع إلى الاسلام في العدة فهو أحق بها) لانكشاف عدم فسخ النكاح بالارتداد، لأن المسلم منه المستمر إلى ما بعد انقضاء العدة، لا ما إذا رجع فيها، ودعوى عدم انكشاف كونها زوجة باسلامها وهو مرتد يدفعها إطلاق الأدلة القاضي بأنها زوجة له حال إسلامه، فحينئذ يكون الارتداد واردا على النكاح الصحيح، فينفسخ من حينه إن بقي مستمرا إلى انقضاء العدة (و) إلا تبين عدم الفسخ به، كما هو مقتضى إطلاق الأدلة السابقة، نعم