حل الاستمتاع بالمرأة لأزيد من واحد شرعا، وفي معناها المحللة للغير بالنسبة إلى المالك مع كون التحليل متناولا للوطئ " وهو وإن أوهم تقييده أخيرا بجواز الاستمتاع له إذا كان التحليل غير متناول للوطئ، لكن ظاهر تعليله الأول العموم، على أن ذلك منه للمالك، وهو غير التحليل لمتعددين وإن كان الذي يقوى في النظر عدم الفرق بين المالك وغيره.
المسألة (الثانية:) (ولد المحللة) للحر (حر) شرطها أو أطلق، تغليبا لها ولعموم الأخبار (1) بتبعية الولد للحر من الأبوين، وخصوص صحيح زرارة (2) قال للباقر عليه السلام: (الرجل يحل لأخيه جاريته قال: لا بأس به، قال: قلت: فإنها جاءت بولد، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية إلى صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك) ونحوه الصحيح الآخر (3) بل في الحسن أو الصحيح (4) أيضا (الرجل يحل جاريته لأخيه وحرة أحلت جاريتها لأخيها، قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد، قال: يلحق بالحر من أبويه) والخبر (5) عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال، قال: قد حلت له، قلت: فإنها ولدت، قال: الولد له والأم للمولى، وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له) يعني إذا جاءت بولد.