وأما الحامل فعدتها أبعد الأجلين من المدة والوضع، وتركه المصنف لوضوحه، واتكالا على ما ذكره سابقا.
التاسع:
لا يصح له تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء الأجل وفاقا للمشهور لعدم قابلية تأخر أثر عقد النكاح، واستحالة تحصيل الحاصل، ومفهوم الصحيح (1) (لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها) وخبر أبان بن تغلب (2) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر، ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال:
لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام، ثم يستأنف شرطا جديدا) فإن المراد من الشرطين المدتان المتخالفتان والأجران المتباينان في شرط، أي في عقد واحد، ومقتضاه حينئذ عدم صحة ذلك حتى لو فعله في أول العقد، بل لعل المراد أنه كما لا يجوز أجلان في عقد واحد فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ عقد الأول، فيكون أصرح في الدلالة على ذلك وعلى كل حال فهو واضح الدلالة على المطلوب.
خلافا للمحكي عن ابن حمزة والفاضل في المختلف مستظهرا له أيضا من العماني - وإن كان فيه ما فيه - لاطلاق الأدلة الذي لا ينافيه اشتغالها بأجله، كما لا ينافي في عقده عليها في أثناء عدته وإن لم يجز ذلك لغيره، كما تطابقت عليه