عن بعضهم من كون جميع أفراد الفسخ طلاقا حتى لو كان النكاح إباحة أو منقطعا إذ هو كما ترى. (ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة) بلا إشكال ولا خلاف (و) لكن (هل يجب أن يستبرئها المشتري ب) الحيضة مثلا (زيادة عن العدة؟
قيل) كما عن الشيخ وجماعة: (نعم، لأنهما حكمان، وتداخلهما على خلاف الأصل، وقيل: ليس عليه استبراء لأنها مستبرأة، وهو أصح) لأن الاستبراء إنما هو لتحصيل العلم ببراءة الرحم، ولذا يسقط إن كانت حائضا وهو يحصل بانقضاء العدة، هذا كله في نكاح الأمة بالعقد.
(وأما) نكاحها ب (الملك ف) هو (نوعان: (الأول) ملك الرقبة) لا خلاف ولا إشكال في أنه (يجوز أن يطأ الانسان بملك الرقبة ما زاد على أربع من غير حصر) بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) متواترة فيه، بل العموم في الكتاب (2) السالم عن المعارض كاف فيه.
(و) كذا لا خلاف ولا إشكال في جواز (أن يجمع في الملك بين المرأة وأمها) بل الاجماع بقسميه عليه أيضا مضافا إلى النصوص (3) ضرورة عدم كون الملك نكاحا، ولذا جاز له ملك من حرم عليه وطؤها بالنسب (لكن متى وطأ واحدة) بأي وجه كان (حرمت الأخرى) عليه (عينا).
(و) كذا له (أن يجمع بينها وبين أختها بالملك و) لكن (لو وطأ واحدة) به (حرمت الأخرى) عليه ولكن (جمعا) أي ما دامت الأولى مملوكة له وإن اعتزلها أو حرمها على نفسه بنكاح ونحوه (فلو أخرج الأولى) مثلا (عن ملكه حلت له الثانية) كما مر الكلام في ذلك كله مفصلا (و) من أنه (يجوز) أيضا بلا خلاف ولا إشكال (أن يملك) الابن (موطوءة الأب كما) أنه (يجوز للوالد ملك موطوءة ابنه و) إن كان (يحرم على كل واحد منهما وطئ