المسألة (الثامنة:) (إذا ثبت العنن) بأحد الوجوه السابقة (فإن صبرت) عالمة بالموضوع والحكم راضية (فلا كلام) كما لا خلاف في عدم الخيار لها بعد ذلك إذا أرادته، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، ولأنه حق متحد يسقط بالاسقاط، وللمرسل في الفقيه (1) (متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا) وبذلك افترقت عن المطالبة في الايلاء التي لا تسقط بالاسقاط، لتجدد الحق في كل وقت، بل الظاهر سقوط هذا الخيار بالاسقاط ولو في أثناء السنة لعدم الفرق بين ما قبلها وبعدها وأثنائها، بل لو لم تعلم بعننه فأسقطت خيارها على تقدير عننه فالظاهر السقوط على نحو اسقاط خيار العيب في البيع قبل العلم بثبوته بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، نعم عن العامة وجه بعدم اللزوم في الاختيار في الأثناء بناء على أن لا خيار لها إلا بعد الأجل، فلا عبرة باختيارها المقام كما لا عبرة بفسخها، وضعفه ظاهر.
إنما الكلام في اقتضاء نفس الصبر عن المرافعة ذلك، كما هو الظاهر من الشيخ وجماعة، بل صرح بعضهم بفورية المرافعة كفورية الفسخ، إلا أنه مع وجوب تقييده بعدم العذر لها في ذلك لجهل ونحوه قد يناقش بأعمية الصبر من ذلك، خصوصا مع التصريح منها بعدم كون ذلك عن رضا به، وبعدم الدليل على وجوب الفور في المرافعة على وجه يقتضي سقوط خيارها بعد ذلك، حتى لو صرحت بعدم كون ذلك عن رضا منها، خصوصا مع وضوح الفرق بينها وبين الخيار بأن مشروعيته على الفور على وجه لو تواطئا على التراخي لم يكن لهما بخلاف المرافعة، اللهم إلا أن تدفع بمنافاة التراخي في المرافعة لفورية الخيار وللأمر بالتربص سنة الذي