و (منها) أيضا موثق سماعة (1) (سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا وتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية) الذي منه تظهر دلالة القيد في الصحيح أو الحسن (2) عن أبي جعفر عليه السلام (لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة) بل وخبر أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة).
و (منها) خبر أبي بصير (4) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال إن أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج، قلت: فإنه يتزوج عليها أمة، قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء، فإن تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت: فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال:
نعم) وخبر منصور بن حازم (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل، قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما، يبقيان على النكاح الأول) وخبر هشام بن سالم (6) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل تزوج ذمية على