إلى ذلك خبر حماد (1) قال: (قال لي أبو عبد الله عليه السلام ولسلمان بن خالد: قد حرمت عليكم المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة، لأنكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر).
(و) كيد كان ف (النظر فيه يستدعي بيان أركانه) التي تدخل في مفهومه في عرف المتشرعة (وأحكامه، وأركانه أربعة) بجعل المتعاقدين واحدا، لكونهما معا فاعلا واحدا للعقد، ضرورة شمول العاقد لهما شمول الكل لأجزائه، وهي (الصيغة والمحل والأجل والمهر، أما الصيغة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع) وعينه (وصلة إلى انعقاده) كغيره من العقود اللازمة (وهو) أي اللفظ المزبور (ايجاب وقبول) فلا يحصل بدون ذلك قطعا، بل إجماعا بقسميه، ونصوصا (2).
نعم ربما ظهر من الكاشاني وبعض الظاهرية من أصحابنا الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدال على النكاح والانكاح، لخبر نوح بن شعيب عن علي عن عمه (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (جاءت امرأة إلى عمر، فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: كيف زنيت؟ قالت: مررت في البادية فأصابني عطش شديد، فاستقيت أعرابيا، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة) قال في الوافي: (إنما كان تزويجا لحصول الرضا من الطرفين، ووقوع اللفظ الدال على النكاح والانكاح فيه، وذكر المهر وتعيينه، والمرة المستفاد من الاطلاق القائمة مقام ذكر الأجل) وهو كما ترى، ضرورة اعتبار اللفظ المقصود به إنشاء ذلك، والفرض خلو هذا المذكور منه، فلا بد حينئذ من حمله على إرادة كونه بحكم