لنا في البيع عند البحث عن سقوط الخيار بالتصرف ما يشبه هذا الكلام، فلاحظ وتأمل.
ولو رضي ببرص مثلا ثم اتسع بعده في ذلك العضو ففي الخيار وعدمه وجهان أقواهما العدم، كما عن التحرير والجامع، لأن الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه، ولأنه عيب واحد وقد حصل الرضا به، خلافا للفاضل في القواعد فله الخيار، لأنها عيب لم يحصل الرضا به، نعم لو حصل البرص في غير ذلك العضو اتجه ثبوت الخيار فيه، لظهور المغايرة حينئذ مع أن المحكي عن المبسوط التوقف منه، لأن اتفاق الجنس يوجب الرضا بفرد منه الرضا بغيره، أما مع اختلاف الجنس فلا إشكال في ثبوت الخيار، والله العالم.
المسألة (السابعة) العيب جلي أو خفي، فالجلي قطع المنازعة فيه سهل، وأما الخفي فلا شك في وجوب البينة على مدعيه، كما أن على تافيه اليمين، بل يعتبر في الشاهدين مع العدالة العلم بذلك العيب، ككونهما طبيبين عارفين يقطعان بوجوده إن كان مما يمكن علم الغير به كالبرص والجذام الخفيين، وإن كان لا يعلمه غالبا إلا صاحبه كالعنن لم تسمع البينة.
ولذا ذكر غير واحد من الأصحاب بل لم أجد فيه خلافا منهم أنه (لا يثبت العنن إلا باقرار الزوج أو البينة باقراره) أو اليمين المردودة (أو نكوله) بناء على القضاء به وإن لم يرد اليمين.
(و) حينئذ ف (لو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه) لأن الأصل السلامة أو لأنه يترك لو ترك، ولما تسمعه من الصحيح (1)