طلق لم يكن له الاختيار، وإن اختار لم يصح، والإسلام مشترك بين الجميع، نعم إن اختار المطلقات صح طلاقهن، فهو طلاق مراعي بالاسلام والاختيار جميعا، وإن زدن على النصاب وطلق الكل كشف الاسلام عن صحته على النصاب وتتعين بالاختيار أو القرعة وأما الظهار والايلاء فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح وترتب عليه أحكامه وإلا فلا، وأما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير، لأنه قذفها كافرة ويسقط باللعان أو البينة، وإن لم يخترها أسقطه بالبينة خاصة.
ثم على فرض كون الطلاق اختيارا فهل ينزل الكناية عنه منزلته؟ إشكال أقربه عند الفاضل العدم، لأنها لا تفيد الطلاق، فلا تفيد الاختيار وإن قصد بما تلفظ به الطلاق، لكن فيه أن الاختيار لا ينحصر في لفظ، بل العبرة فيه بما في النفس، فمع فرض أنا علمنا قصده الطلاق بذلك يكون اختيارا وإن لم يقع طلاق، لما عرفت من دلالة قصد معنى الطلاق عليه عندهم، ولذا يقع به عندهم وإن كان فاسدا، بل قد يقال بكونه اختيارا لو أوقع طلاقا مشروطا بالاسلام، كما لو قال:
(كلما أسلمت منكن واحدة فهي طالق) بناء على تأثير الاختيار لو وقع حال الكفر، ولكن يراعى بالاسلام في العدة، ولو قال: (إن دخلت الدار - مثلا - فقد اخترتك للنكاح) مثلا لم يقع، لاشتراطه التنجيز فيه كغيره من أسباب المعاملات، فإن الدليل فيها جميعا متحد، وليس ذا من قبيل تعليق الطلاق، كما لو قال:
(أنت طالق إن جاء زيد، أو إن طلعت الشمس، أو إن كانت الشمس طالعة) فإنه يمكن أن يكون اختيارا، لأنه ليس تعليقا له، بل للطلاق الذي قد عرفت دلالة قصده عندهم على الاختيار وإن لم يقع الطلاق بذلك، هذا كله في الاختيار بالقول صريحا أو كناية.
(وإما بالفعل ف) لا خلاف أجده عندهم فيما دل عليه صريحا، لأولوية اندراجه في قوله صلى الله عليه وآله (1): (أمسك أربعا وفارق سائرهن) من القول، بل ظاهر المصنف.