المسألة (الرابعة) (إذا خطب) منها (فأجابت) ولو بالسكوت الدال على ذلك أو من وليها الشرعي فأجاب (قيل) والقائل الشيخ في بعض كتبه: (حرم على غيره خطبتها) لقوله صلى الله عليه وآله: (1) (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) وحرمة الدخول في سوم المؤمن الذي منه ذلك، بقرينة قوله عليه السلام: (2) (أنه مستأم يأخذ بأغلى ثمن) ولوجوب الإجابة عليها، ولما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء، وفيه منع صحة الخبر المزبور وكونه مستأما حقيقة وحرمة الدخول في السوم ولزوم إجابة كفو المنع من إجابة آخر خصوصا إذا رجح على الأول ولو بزيادة ركونها إليه مع كون الأمر بيدها، فأصالة الجواز حينئذ سالمة عن المعارض (و) على تقدير الحرمة (لو) أثم وخطب و (تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا) قطعا، للأصل والعمومات، وعدم اقتضاء الإثم في ذلك الفساد في العقد الذي لم يتعلق به نهي، وهو واضح، كما أنه على ذلك التقدير أيضا لا يحرم خطبة المسلم على الذمي، ضرورة عدم الأخوة بينهما، كما هو واضح، والأمر سهل.
المسألة (الخامسة) (إذا تزوجت المطلقة ثلاثا، فلو شرطت في العقد) على المحلل (أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما) بمعنى ارتفاعه بنفسه بعد حصول ما يتحقق به التحليل (بطل العقد) لأنه ليس من حقيقة النكاح في شئ، لا من الدائم ولا من المنقطع، فإنه نكاح منقطع بالإصابة، وليس ذلك بنكاح شرعي، وعن المبسوط الاجماع عليه، بل عنه صلى الله عليه وآله (3)