(أما العتق) (فإذا أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها) لا أن النكاح بينهما باطل، وإن كان قد يوهمه قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الله بن سنان (1) (إذا أعتقت مملوكيك فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق) لكن يجب إرادة الخيار منه بقرينة التصريح به في غيره من النصوص (2) المعتضدة بالفتاوى، بل وفيه بعد ذلك، قال: و (سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت) (سواء كانت تحت عبد أو حر) على المشهور بين الأصحاب، بل هو في العبد مجمع عليه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، مضافا إلى إمكان دعوى تواتر النصوص فيه (3).
بل خص الخيار بعضهم به، وإليه أشار المصنف بقوله: (ومن الأصحاب من فرق) بين الحر والعبد مشيرا بذلك إلى الشيخ في محكي المبسوط والخلاف، بل اختاره هنا، فقال: (وهو أشبه) بأصالة اللزوم في العقد وقاعدة الاقتصار على المتيقن، ولأن الأصل في هذا الحكم عتق عائشة لبريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله (4) ولم تثبت حريته، قال أبو عبد الله عليه السلام في خبر العيص (5): (وبريدة كان لها زوجا فلما أعتقت خيرت) وقال عليه السلام أيضا في مرسل أبان (6): (قال أمير المؤمنين عليه السلام في بريرة ثلاث من السنن حين أعتقت في التخيير وفي الصدقة وفي الولاء) بل في خبر سماعة (7) قال: (ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول