إلى المجموع عن مهر المثل أو القيمة، فإن كان المهر عشرة أزقاق خمرا وقد قبضت خمسة فإن تساوت الأزقاق قيمة عند مستحليها برأ من النصف قطعا فإن النصف عدد أو قيمة وإن اختلف قيمة احتمل اعتبار العدد، إذ لا قيمة لها، فيكون قد قبضت النصف أيضا تساوت الأزقاق صغرا وكبرا أم اختلفت، واحتمل اعتبار الكيل أو الوزن، فإنها ليست من المعدودات فإنما يتحقق قبض النصف إذا اتحد الزق أو تساوت الأزقاق في السعة والامتلاء، أو عينا الكيل في العقد فقبضت نصف ما عين، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (الخامسة) (إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطئ زوجته المسلمة) قطعا، بل وغير المسلمة على ما عرفته سابقا، من غير فرق بين كونه عن ملة وفطرة، بل وبين ما قبل الدخول وبعده، ولكن خصه بالثاني ليترتب عليه ما بعده، ثم إن كان عن فطرة بانت عنه مطلقا، فلو وطأها حينئذ بشبهة فعليه مهر آخر للشبهة إن كانت له ذمة (و) إن كان عن ملة (وقف) انفساخ (نكاحها) منه (على انقضاء العدة) فإن عاد إلى الاسلام فيها بان استمرار النكاح، وإلا بان انفساخه من أول الارتداد كما عرفته سابقا.
(فلو وطأها) حينئذ (لشبهة وبقي على كفره إلى انقضاء العدة قال الشيخ:) كان (عليه مهران: الأصلي بالعقد وآخر للوطئ بالشبهة، وهو يشكل بأنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة) فلا يترتب على وطئه شئ، ولهذا لو رجع لم يفتقر إلى عقد جديد، فليس الارتداد حينئذ إلا كالطلاق الرجعي الذي لا يوجب البينونة، ويدفع بأنه قد بان ببقائه على الكفر أنها قد بانت منه بأول ارتداده، وليس في شئ من الأدلة ما يقتضي كونها بحكم الزوجة حتى بالنسبة إلى