ولا النصرانية، لأن الله تعالى يقول: من فتياتكم المؤمنات).
بل قوله تعالى (1): (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) دال على المطلوب أيضا فإن العصم جمع عصمة، وهي ما يعتصم به من عقد أو ملك، لأن المرأة بالنكاح تعصم من غير زوجها، والكوافر جمع كافرة، فالمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح الكافرات، لانقطاع العصمة بينهما بالاسلام، وقد روي (2) (إنها لما نزلت أطلق المسلمون نساءهم اللاتي لم يهاجرن حتى تزوج بهن الكفار) وفي مرسل علي بن إبراهيم (3) عن أبي جعفر عليه السلام في تفسيرها (من كانت عنده امرأة كافرة على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته، وإلا فهي بريئة منه، نهى الله أن يمسك بعصمهم) ومتى ثبت انقطاع العصمة الثابتة بالنكاح السابق لزم منه عدم تأثير اللاحق، بل لعله أولى، بل يمكن إرادة الأعم من السابق واللاحق من الامساك المنهي عنه فيها، فإن الاستدامة من لوازم التحصيل عادة، والمنع من اللازم يقتضي المنع من الملزوم، وعلى كل حال فلا ريب في دلالتها على ذلك من غير اختصاص بالمشركات وإن نزلت فيهن على ما قيل، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بحصول السبب.
مضافا إلى موثق ابن الجهم (4) قال: (قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن، فإن ذلك تعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل (5): ولا