إشكال، والحمد لله المتعال، والله هو العالم بحقيقة الحال.
هذا وقد قال المصنف تبعا لجماعة: (وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين) أي لا يجوز النكاح فيهم إلا مؤجلا أو ملك يمين، ففي صحيح ابن مسلم (1) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل المسلم أيتزوج المجوسية؟ قال: لا، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها) وخبر منصور الصيقل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية) ونحوه خبرا محمد بن سنان (3) وحماد بن عيسى (4) عن الرضا وأبي عبد الله عليهما السلام، فالجمع بين الصحيح المزبور وبين ما دل على عدم جواز نكاح المشركات والكوافر (5) وبينها قاض بذلك، مضافا إلى مشابهة المتعة لملك اليمين، بل وإلى ما دل على أن المجوس كتابيون - بناء على أن حكمهم عند المصنف ذلك من مرسل الواسطي (6) عن الصادق عليه السلام قال: (سئل عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا فأذنوا بحرب، فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر؟ فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله: إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه، وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور) ونحوه