(ليس بمحرم) للأصل وظهور النصوص المزبورة بالكراهة، خصوصا بعد اشتمال بعضها على التعليل المعلوم أنها لها بقرينة وروده في أصل التمتع بالبكر، والله العالم.
(فروع) (ثلاثة) قد تقدم تفصيل الكلام فيها.
(الأول: إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا) للأصل وما عرفته من جواز ابتدائه للمسلم فضلا عن استدامته. (وكذا لو كن أكثر) من واحدة، بل وأكثر من أربع، لما تقدم من جواز ذلك في المنقطع. (ولو سبقت هي) في الاسلام (وقف على انقضاء العدة إن كان) قد (دخل بها) وإلا انفسخ عقدها، لعدم العدة حينئذ لها (فإن انقضت) العدة من ذات العدة المدخول بها (ولم يسلم بطل العقد) بل قد عرفت سابقا أنه ينكشف بطلانه من أول (وإن لحق بها قبل) انقضاء (العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا، ولو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل) وإن كانت في العدة، كما هو واضح.
(الثاني: لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ) أيضا (على انقضاء العدة وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة، فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح) على نحو ما سمعته في الكتابية لما سمعته سابقا من أنه وإن كان لا يجوز للمسلم التزوج بغير الكتابية لكن إذا أسلم عنها جرى عليها حكم الكتابية، للفرق بين الابتداء والاستدامة، كما تقدم الكلام فيه.