ومنه يعلم قوة انفساخ عقد المتعة بينهما بذلك، لا أنه باق إلى أجله، ولا أنه ينقلب دائما ولعله هو الوجه في استفاضة النصوص (1) بعدم التوارث بينهما بالموت، لأن به ينفسخ هذا العقد بينهما، فلا زوجية، خصوصا المتضمنة (2) منها أنها لا تطلق وليست إحدى الأربع ولا ترث إنما هن مستأجرات، فإنه كالصريح في ذلك، كما ستسمع إنشاء الله مزيد تحقيق له في محله.
(و) كيف كان ف (لو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها) ولو من الرضاعة (أو ما شاكل ذلك من موجبات الفسخ) للعقد (ولم يكن دخل بها) وإن استمتع بها بتقبيل ونحوه (فلا مهر لها) قطعا لا المسمى (و) لا غيره، بل (لو) كان قد (قبضته كان له استعادته) ضرورة بقائه على ملكه، بل الظاهر أن له المطالبة بمثله أو قيمته مع تلفه.
(و) أما (لو تبين ذلك بعد الدخول) بها ففي محكي المقنعة والنهاية والتهذيب والمهذب (كان لها ما أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي) من غير فرق بين العالمة والجاهلة، ولعله لحسن حفص (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، ويحبس عنها ما بقي عنده) بل قد يقال إن مرادهم لها ما أخذت ولو جميع المهر، وله حبس ما عنده ولو الجميع حينئذ، لكنه هو كما ترى قول غريب مناف لما دل (4) من عدم المهر للبغي، ولعدم