عدم قبول النكاح للشرط أن لا يشترطه العاقد، فينبغي التفصيل بأنه إن شرط به النكاح بطل، وإن شرط به المهر بطل المهر دونه، أو من أنه شرط سائغ يمكن الوفاء به إذا كان الزوج كفوا وكان للولي قهر المولى عليها على النكاح أو رضيت المولي عليها، وجواز الشرط لا يوجب جواز المشروط، بل لزوم المشروط يوجب لزوم الشرط، أو منع أن فساد الشرط يوجب فساد المشروط، فلا يفسد المهر إن شرط فيه، ولا النكاح إن شرط، أو منع صحة العقد لتحقق الشغارية فيه باشتراط التزويج الذي هو جزء من المهر بناء على ما عرفت من عدم الفرق فيه بين كون التزويج مهرا أو جزء مهر أو كالجزء (وكذلك) الكلام فيما (لو زوجه وشرط أن ينكحه الزوج فلانة ولم يذكر مهرا) ضرورة عدم الفرق فيما سمعت بين اشتراط التزويج مع ذكر المهر وعدمه، كما هو واضح.
(تفريع:) (لو قال: (زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك) صح نكاح بنته) التي لم يجعل نكاح بنت المخاطب مهرا لها، فلا شغار بالنسبة إليها (وبطل نكاح بنت المخاطب) إذا زوجها كذلك، لتحقق الشغار بالنسبة إليها (ولو قال: (على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي) بطل نكاح بنته) لتحقق الشغار بالنسبة إليها (وصح نكاح بنت المخاطب) التي لم يجعل مهرها نكاح بنت القائل، فلا شغار كما هو واضح بناء على عدم اعتبار الدورية في الشغار الذي قد عرفت المناقشة فيه، خصوصا بعد عدم العثور عليه من قدماء الأصحاب وغيرهم من العامة، وإنما ذكره في الاسعاد أيضا، قال: (لو قال:
زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وبضع بنتك صداق لبنتي وقبل ثم زوجه صح النكاح الأول وبطل الثاني، وإن قال: وبضع بنتي صداق لبنتك صح وبطل الأول بناء على التشريك، فيبطل نكاح من جعل بضعها صداقا، للتشريك فيه