هو كالتعليل للرد بالفعل والقرن بعدم القدرة على الجماع، بل الظاهر دخوله في العفل، لأنه هو كون الفرج ملتحما على وجه ليس للذكر مدخل فيه، ومن هنا حكم في التحرير على ما قيل بمرادفته له، بل لعل الخبرين المزبورين قاضيان بالخيار فيه إذا لم يمكن الزوج الوطئ، وإن أمكن لغيره ممن هو صغير الآلة، فما في المسالك - من نفي الخيار مع عدم بلوغ الارتتاق حد المنع من الوطئ ولو لصغير الآلة - في غير محله، لما عرفت من دخوله في الفعل موضوعا أو حكما، وكأنه تبع بذلك ما في جامع المقاصد من أنه (لا شبهة في أن الخيار إنما يثبت بالرتق إذا كان مانعا من الوطئ، صرح بذلك المحققون، ووجهه بقاء مقصود النكاح، فلو ارتتق المحل وبقي منه ما يمكن معه الوطئ فلا خيار وإن كان لصغر آلته، بخلاف العدم) وهو - مع كونه مفروضا في الزوج المتمكن لصغر آلته فيه أيضا - أنه مناف لدخوله تحت العفل موضوعا أو حكما، وقد عرفت أن الخيار به متى منع من الوطئ أو كماله، فمثله يأتي هنا حينئذ، بل عن الغزالي من العامة إلحاق ضيق المنفذ زائدا على المعتاد بحيث لا يمكن وطؤها إلا بافضائها به، ولا بأس به، وعن بعضهم التفصيل بين احتمالها وطئ نحيف الآلة وعدمه، فلا فسخ في الأول دون الثاني ومرجعه إلى ما سمعته من المسالك، وفيه ما عرفت، وأوضح منه فسادا ما عن آخر منهم أيضا من التفصيل في الرجل أيضا بنحو ذلك، أي بين من لا تسع حشفته امرأة أصلا ومن تسع له بعض النساء، إذ هو كما ترى.
ثم إن ظاهر قول المصنف (وامتنعت) إلى آخره عدم الخيار مع رضاها، كما صرح به في المسالك، وفيه منع خصوصا على تقدير اندراجه في العفل.
وعلى كل حال ففي القواعد وغيرها أنه ليس للزوج إجبارها على علاجه، ولعله للحرج وانتفاء الضرر عنه بالخيار، بل في المسالك لأن ذلك ليس حقا له، كما أنها لو أرادته لم يكن له منعها، لأنه تداو لا تعلق له به، فتأمل، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة) التي منها العمى، فإنه موجب للخيار أيضا بلا خلاف صريح أجده فيه، بل عن المرتضى وابن