الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ) وظاهر قوله عليه السلام: (الصداق) أنه المسمى كما حققناه سابقا، لا مهر المثل، كما أن ظاهره كون العبد مأذونا وإلا لم يكن الخيار بيدها مع عدم إجازة السيد، ولكن لها المهر على العبد تتبعه به بعد العتق، بخلاف ما إذا كان مأذونا، فإن المهر يرجع به على السيد، لما تقدم سابقا من أن مهر العبد المأذون على السيد، وكذا ظاهر الصحيح المزبور عدم الفرق بين شرطية الحرية في متن العقد وعدمها بعد صدق التدليس والغرور والخديعة، كما سمعته في السابق، بل لا يخفى عليك إجراء جميع ما ذكرناه من الأحكام في المسألة السابقة حتى حكم ظهوره مبعضا وحكم ما لو كانت الامرأة أمة وإن كان الخيار حينئذ بيد المولى قطعا، نعم في القواعد هنا (لو ظهر الزوج معتقا فلا خيار) وفيه ما عرفت بناء على كون المراد عدم الخيار لو ظهر كون حريته بعتقه بعد كونه زوجا، أما لو كان المراد أنه حين النكاح معتقا لا حرا بالأصل فوجه عدم الخيار حينئذ ظاهر، ضرورة صدق الحرية، والله العالم.
المسألة (الثالثة) (قيل) في محكي المقنعة والنهاية والمهذب والسرائر والوسيلة بل نسب إلى أكثر المتقدمين (إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة) أي حرة (فكانت بنت أمة كان له الفسخ) للتدليس في الصفة المستفاد تسبيبه الخيار من فحاوي النصوص السابقة والتعليل في بعضها، ولعله لا يخلو من قوة، خصوصا مع احتمال إرادته من الخبرين (1) الآتيين في المسألة الآتية، بل لعله الظاهر من أحدهما. (و) لكن مع ذلك (الوجه) عند المصنف، وغيره من المتأخرين (ثبوت الخيار مع الشرط) في متن العقد تحقيقا أو تقديرا على القول به (لا مع إطلاق العقد) ووقوع ذلك على نحو الداعي أو الشرط قبله، لأصالة اللزوم، بخلافه