فإنه لا بطلان للعقد فيه بذلك، فيتم حينئذ قصد النكاحية للعاقد التي هي مقتضى الدوام كما عرفته مفصلا والله العالم.
(وأما أحكامه فثمانية الأول:) (إذا ذكر المهر والأجل صح العقد) من هذه الحيثية بلا خلاف ولا اشكال، كما أنه لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد) لما عرفته من كون ذكر المهر شرطا في صحة هذا العقد، والمشروط عدم عند عدم شرطه (ولو أخل بالأجل حسب) فلم يذكره (بل متعة) أيضا لذلك (و) لكن هل (انعقد دائما) أو لا؟ وفيه البحث السابق.
(الثاني) (كل شرط يشترط فيه) مما هو سائغ سواء كان شرطا للموجب أو القابل (فلا بد) في لزوم الوفاء به من (أن يقترن بالايجاب والقبول) كغيره من العقود ليكون من جملة العقد المأمور بالوفاء به (ولا حكم لما يذكر قبل العقد) خاصة إجماعا في الرياض (ما لم يستعد فيه) أي العقد على وجه يكون من جملته، للموثق (1) عن الصادق عليه السلام (ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز) ونحوه الآخر عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام (في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان ما لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح) وموثق ابن بكير (3) قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا اشترطت على المرأة بشروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج، فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح)