قال: لا ولا ابنتها هي كبعض أمهاته) وخبر إبراهيم (1) (إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وولدها) المحمول على الكراهة، للاجماع ظاهرا على الحل الذي هو مقتضى الأصل، وخصوص صحيح البزنطي (2) (قلت للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته، فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك) المؤيد باشعار الخبر الأول بها، فما في محكي المقنع من التعبير بعدم الحلية واضح الضعف، أو يراد منه الكراهة أيضا.
لكن ظاهر المتن وصريح المسالك اختصاص الكراهة بالمربية، ولعله للخبر الأول، ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار (3) المسؤول عن حل القابلة للمولود:
(إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه) إلا أن الأولى الجمع بين النصوص بشدة الكراهة وخفتها، وفي شمول الكراهة للبنت وإن نزلت ولبنت الابن كذلك وجه، كالوجه في كراهة نكاح ولدها البنت التي قبلتها، بل قد يحتمل كراهة أمهات القابلة وأختها لاطلاق المنزلة، نعم الظاهر تحقق الكراهة بالنسبة إليها أيضا، فيكره لها أن تتزوجه، كما يكره له أن يتزوجها، لأن ذلك مقتضى حرمتها عليه، وإلا فلا ملازمة بين الكراهتين، والنهي في أكثر النصوص متوجه إليه كما هو واضح.
(و) يكره أيضا (أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته) لخبر إسماعيل بن همام (4) قال: (قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه ففارقها ويتزوجها آخر فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها من ولده، لأنها كانت امرأته فطلقها، فصار بمنزلة الأب كان قبل ذلك أبا لها) وهو القرينة على إرادتها من البأس في مفهوم خبر الهلالي (5) (سألت - أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها، قال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس) والنهي في خبره الآخر (6) (سألت