إسلامهن لحقه حكم الاختيار، ولا يخفى عليك أن ما ذكرنا من الإماء مبني على جواز نكاح الأمة للحر القادر على الحرة وإلا لم يجز له اختيار الأمة وإن رضيت الحرة، كما هو واضح.
المسألة (الثالثة) (لو أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات فأسلم معه اثنتان) فصاعدا (ثم أعتق ولحق به من بقي لم يزد على اختيار اثنتين) وإن كان لحوقهن به في العدة (لأنه كمال العدد المحلل له) حال إسلامه الذي هو ابتداء جريان أحكام المسلمين عليه. (ولو أسلمن) جميعهن قبله (ثم أعتق ثم أسلم أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في العدة ثبت نكاحه عليهن) بلا إشكال في الصورة الأولى (لاتصافه بالحرية المبيحة للأربع) قبل إسلامه، وسبق إسلامهن بعد أن كان زمان العدة لهن مراعى فيه حال الزوج غير مناف وإن انكشف حينئذ باسلامه فيه حرا أنهن زوجات له من حين إسلامهن وإن كان عبدا فيه، لأن العبودية حال الكفر المتعقبة للحرية والإسلام لا تنافي نصاب الأربع، كما لا ينافي كفره المتعقب للاسلام في العدة كونهن زوجات له حال إسلامهن المفروض كفره فيه، ودعوى أنه باسلامهن قبله تبين اثنتان منهن وتبقى اثنتان مراعى باسلامه في العدة يدفعها منع ذلك، بل المتجه أن المراعاة زمان العدة لحال إسلامه، فإن أسلم حرا لحقه حكم الحر المسلم، وإن كان عبدا لحقه حكم العبد المسلم، ضرورة أنه إذا أعتق ثم أسلم قبلهن لحقه حكم الحر المسلم، ولا عبرة بنكاحه الأربع حال كونه كافرا عبدا بعد أن أقر عليه، فكذا زمان العدة الذي أمهله الشارع فيه (و) جعل الشارع إسلامه فيه مثل إسلامه معهن، فهو حينئذ حر قد أسلم هو وهن دفعة واحدة، كما هو واضح.