فرض كون الوطئ صحيحا ولو شبهة، بل في نصوص المسألة الإشارة إلى أن المقام فرد من أفرادها، مضافا، إلى بناء الحرية على التغليب والسراية وإلى ما في هذه النصوص من الاختلاف في الجملة باعتبار دلالة بعضها على كونه رقا وآخر على الحرية مع غرامة الأب قيمته، بل كلام الخصم أيضا غير محرر بالنسبة إلى ذلك - عمل المشهور على تلك الأخبار، وأطرحوا هذه النصوص، أو حملوها على استحباب دفع القيمة من الأب أو غير ذلك، ولعله الأقوى والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره) يراه أو يسمعه وإن كره ذلك في الحرة، للأصل وانحطاط رتبتها عنها، وصحيح ابن أبي يعفور (1) عن الصادق عليه السلام (في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس) بعد القطع بعدم الفرق بين المملوكة وغيرها، وظهور إرادة عدم الكراهة من نفي البأس هنا ولو بقرينة معرفة السائل ونقصانه (2) وأنه لا يسأل عن أصل الجواز المعلوم في الحرة فضلا عن الأمة، وإنما سؤاله عن الكراهة الثابتة في الحرة ولكن مع ذلك للتسامح في الكراهة ومطلوبية الحيا للشارع والتستر في هذا الأمر قال في كشف اللثام: (لا يبعد القول بالكراهة، لعموم النهي (3) عن الوطئ وفي البيت صبي يراهما ويسمع نفسيهما) وهو محتمل لامكان حمل الصحيح على نفي الشدة خصوصا بعد الخبر (4) (لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي) والأمر سهل.